Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية. مرسوم رقم 8121 تاريخ 29/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 72 تاريخ 07/09/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

يتوجب على الموظف بوجه عام:

1) ان يستوحي في عمله المصلحة العامة دون سواها ويسهر على تطبيق القوانين والانظمة النافذة دون اي تجاوز او مخالفة او اهمال.

2) ان يخضع لرئيسه المباشر وينفذ اوامره وتعليماته الا اذا كانت هذه الاوامر والتعليمات مخالفة القانون بصورة صريحة واضحة, وفي هذه الحالة على الموظف, ان يلفت نظر رئيسه

خطيا الى المخالفة الحاصلة ولا يلزم بتنفيذ هذه الاوامر والتعليمات الا اذا اكدها الرئيس خطيا, وله ان يرسل نسخا عنها الى مجلس الادارة وهيئة التفتيش المركزي.

3) ان يتحمل شخصيا مسؤولية الاوامر والتعليمات التي يعطيها

مرؤوسيه.

4) ان ينجز معاملات اصحاب العلاقة بسرعة ودقة واخلاص ضمن حدود اختصاصه.

المادة 11 من نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية https://lebaneselegislation.com/decree/204512/article/11/