Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية. مرسوم رقم 8121 تاريخ 29/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 72 تاريخ 07/09/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

1) الترفيع هو انتقال الموظف من رتبة الى رتبة اعلى ضمن

الفئة نفسها, ومن فئة الى فئة.

2) لا يرفع الموظف من رتبة الى رتبة الا اذا كان في الدرجة

الاولى في رتبته.

اما المهندسون فيرفعون من رتبة الى رتبة اذا كانوا في الدرجات الثلاث العليا من رتبتهم.

3) لا يرفع الموظف من فئة الى فئة الا اذا كان في الدرجتين

الاولى او الثانية في فئته وتوفرت فيه جميع شروط التعيين

للوظيفة المرشح لها باستثناء شرطي السن والمباراة.

4) يحتفظ الموظف المرفع بحقه في القدم المؤهل للتدرج اذا

تم ترفيعه براتب يوازي راتبه.

المادة 10 من نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية https://lebaneselegislation.com/decree/204512/article/10/