Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لا إلغاء مسجل

المادة 13

المادة 13 من نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية. مرسوم رقم 8121 تاريخ 29/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 72 تاريخ 07/09/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 13

تحدد الرواتب وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم, وتصفى وتوابعها مشاهرة عند استحقاقها, وتحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من اول يوم فيها.

ولا يجوز التسليف مطلقا على الرواتب. لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفته ما لم يكن معينا بصورة قانونية فيها وقائما فعليا بمهامها مع مراعاة الاحوال الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم.

تؤدى في اول كل شهر المخصصات والرواتب والتعويضات الشهرية الخاصة بالوظيفة او الملحقة بالراتب ويعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيا عن دفع رواتب الموظيفن الذين لا يقومون فعليا بمهام وظائفهم. لا يجوز الجمع بين راتبين.

المادة 13 من نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية https://lebaneselegislation.com/decree/204512/article/13/