Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية. مرسوم رقم 8121 تاريخ 29/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 72 تاريخ 07/09/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

يستحق راتب الموظف الجديد اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل كما يستحق راتب الموظف المرفع اعتبارا من تاريخ ترفيعه.

اما الموظف الذي تنزل رتبته او درجته فيستحق له الراتب الجديد اعتبارا من تاريخ صدور قرار مجلس الادارة او هيئة التفتيش المركزي بهذا الشأن.

المادة 14 من نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية https://lebaneselegislation.com/decree/204512/article/14/