المادة 20
للمجلس حق تقدير اعطاء مكافأة على اساس الانتاج في حدود عشرين بالمئة من الموظفين الذين يكونون في الخدمة في السنة التي تعطى المكافأة من أجلها خلال شهر كانون الاول منها, ولا يجوز ان يزيد مقدارها عن راتب شهر واحد مضافا اليه تعويض الدوام.
نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لا إلغاء مسجل
المادة 20 من نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية. مرسوم رقم 8121 تاريخ 29/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 72 تاريخ 07/09/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
للمجلس حق تقدير اعطاء مكافأة على اساس الانتاج في حدود عشرين بالمئة من الموظفين الذين يكونون في الخدمة في السنة التي تعطى المكافأة من أجلها خلال شهر كانون الاول منها, ولا يجوز ان يزيد مقدارها عن راتب شهر واحد مضافا اليه تعويض الدوام.
المادة 20 من نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية https://lebaneselegislation.com/decree/204512/article/20/