Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية. مرسوم رقم 8121 تاريخ 29/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 72 تاريخ 07/09/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

للمجلس حق تقدير اعطاء مكافأة على اساس الانتاج في حدود عشرين بالمئة من الموظفين الذين يكونون في الخدمة في السنة التي تعطى المكافأة من أجلها خلال شهر كانون الاول منها, ولا يجوز ان يزيد مقدارها عن راتب شهر واحد مضافا اليه تعويض الدوام.

المادة 20 من نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية https://lebaneselegislation.com/decree/204512/article/20/