Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية. مرسوم رقم 8121 تاريخ 29/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 72 تاريخ 07/09/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

شروط تعيين الوكيل:

1- الوكيل موظف مكلف بصورة مؤقتة اشغال وظيفة غير وظيفته الاصلية.

2- تعين الوكيل السلطة التي تعين الاصيل ويجوز ان تعفيه

مؤقتا من مهام وظيفته الاصلية او ان تبقيه فيها.

3- لا يجوز تعيين الوكيل الا في وظيفة شاغرة او في وظيفة

تغيب الاصيل فيها.

4- يجب ان تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للتعيين في

الوظيفة الشاغرة باستثناء شرطي السن والمباراة.

5- لا يجوز تعيين الوكيل لمدة تزيد على سنة.

المادة 28 من نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية https://lebaneselegislation.com/decree/204512/article/28/