Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية. مرسوم رقم 8121 تاريخ 29/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 72 تاريخ 07/09/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

حقوق الوكيل وواجباته:

1- يمارس الوكيل جميع صلاحيات الاصيل ويلتزم القيام بجميع مسؤولياته وواجباته.

2- يتقاضى الوكيل التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي يشغلها بالوكالة. واذا كانت تخصص له تعويضات دائمة في وظيفته الاصلية, فيتقاضى التعويض الاعلى,

3- ليس للوكيل اي حق مكتسب في التعيين للوظيفة التي يشغلها بالوكالة.

4- يتقاضى الوكيل تعويض وكالة يوازي نصف الفرق بين راتبه وراتب الدرجة الاخيرة من فئة الوظيفة التي يشغلها بالوكالة. أما اذا كان راتبه يعادل راتب هذه الدرجة فلا يحق له اي تعويض وكالة. ويستحق التعويض حتى اذا لم يذكر صراحة في نص التعيين.

المادة 29 من نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية https://lebaneselegislation.com/decree/204512/article/29/