Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية. مرسوم رقم 8121 تاريخ 29/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 72 تاريخ 07/09/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

تفرض العقوبة الاولى بقرار من المدير العام الاداري بناء على اقتراح الرئيس المباشر للموظف . وتفرض سائر العقوبات بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام الاداري.

المادة 32 من نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية https://lebaneselegislation.com/decree/204512/article/32/