المادة 37
يعزل الموظف بقرار من مجلس الادارة اذا اخل اخلالا فادحا باحدى واجباته المسلكية المحددة في هذا المرسوم. يفقد الموظف المعزول حقه في تعويض الصرف ولا يجوز اعادته الى الخدمة ولو بصورة مؤقتة
نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لا إلغاء مسجل
المادة 37 من نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية. مرسوم رقم 8121 تاريخ 29/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 72 تاريخ 07/09/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعزل الموظف بقرار من مجلس الادارة اذا اخل اخلالا فادحا باحدى واجباته المسلكية المحددة في هذا المرسوم. يفقد الموظف المعزول حقه في تعويض الصرف ولا يجوز اعادته الى الخدمة ولو بصورة مؤقتة
المادة 37 من نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية https://lebaneselegislation.com/decree/204512/article/37/