Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17471 09/09/1964

تحديد شروط التعيين في وظيفة مراقب اول في ديوان المحاسبة

مرسوم رقم 17471 تاريخ 09/09/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 73 تاريخ 10/09/1964. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17471
التاريخ
09/09/1964
الجريدة الرسمية
العدد 73, 10/09/1964, ص. 7
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17471 تاريخ 09/09/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين المراقبون الاول في ديوان المحاسبة بالاختيار من بين مراقبيه الذين بلغوا الدرجات الثلاث العليا ومضى على وجودهم في ديوان المحاسبة في وظيفة مراقب مدة خمس سنوات على الاقل. وانهوا بنجاح دورة تدريبية في المعهد الوطني للادارة العامة.

المادة 2

مادة 2: يعفى من الدورة التدريبية المراقبون الذين بلغت خدماتهم في ديوان المحاسبة بتاريخ نشر هذا المرسوم اربع سنوات على الاقل.

المادة 3

مادة 3: يتم تعيين المراقبين الاول بمرسوم بناء على انهاء رئيس ديوان المحاسبة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به, لضرورة الاسراع, فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء وذلك استنادا الى المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 المتعلق بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة .

الذوق في 9 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: امين بيهم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964