المادة 3
مادة 3: ان الفصل في احدى القضايا من قبل اللجنة لا يعني انحلالها بل يبقى تشكيلها معمولا به حتى تقديم تقريرها الاخير عن باقي الينابيع والمصادر التي لم يفصل بأمرها.
مرسوم رقم 8124 تاريخ 29/08/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 8124 تاريخ 29/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 73 تاريخ 11/09/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ان الفصل في احدى القضايا من قبل اللجنة لا يعني انحلالها بل يبقى تشكيلها معمولا به حتى تقديم تقريرها الاخير عن باقي الينابيع والمصادر التي لم يفصل بأمرها.
المادة 3 من مرسوم رقم 8124 تاريخ 29/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/204586/article/3/