المادة 5
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم يجازي مرتكبها وفقا للمادة التاسعة من القرار التشريعي رقم 3044 تاريخ 18 اذار سنة 1925.
مرسوم رقم 12821 تاريخ 01/09/1969 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 12821 تاريخ 01/09/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 73 تاريخ 11/09/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم يجازي مرتكبها وفقا للمادة التاسعة من القرار التشريعي رقم 3044 تاريخ 18 اذار سنة 1925.
المادة 5 من مرسوم رقم 12821 تاريخ 01/09/1969 https://lebaneselegislation.com/decree/204589/article/5/