Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13750 04/09/1963

تدرج المراقبين المؤقتين في ادارة شؤون اللاجئين الفلسطنيين

مرسوم رقم 13750 تاريخ 04/09/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 73 تاريخ 12/09/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13750
التاريخ
04/09/1963
الجريدة الرسمية
العدد 73, 12/09/1963, ص. 3952
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 15133 تاريخ 18/01/1964 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13750 تاريخ 04/09/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 31/3/1959

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة 76 منه

بناء على المرسوم رقم 8358 تاريخ 30/12/1961 القاضي بتحديد

ملاك المديرية العامة لادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين وشروط تعيين المراقبين.

بناء على اقتراح وزير الداخلية وموافقة مجلس الخدمة المدنية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/8/1963

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 15133 / 1964 )

تطبق المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 في تدرج الكتبة والمراقبين والحاجب والخادم الموقتين في المديرية العامة لادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين وذلك وفقا لسلسلة الرتب والرواتب المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 4 ايلول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1766 تاريخ 24/7/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963