Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8753 28/02/1974

فرض تراجع على جانبي تخطيط المدخل الرئيسي لمعرض لبنان الدولي في طرابلس - محافظة لبنان الشمالي

مرسوم رقم 8753 تاريخ 28/02/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 73 تاريخ 12/09/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8753
التاريخ
28/02/1974
الجريدة الرسمية
العدد 73, 12/09/1974, ص. 1231
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8753 تاريخ 28/02/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفرض تراجع للبناء قدره خمسة امتار عن حدود الاستملاك وعلى جانبي المدخل الرئيسيي لمعرض لبنان الدولي في طرابلس (محافظة لبنان الشمالي ) المصدق تخطيطه بالمرسوم رقم 3858 تاريخ 1 ايلول سنة 1972.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 28 آب 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد غصـــــن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974