المادة 1
مادة 1: يفرض تراجع للبناء قدره خمسة امتار عن حدود الاستملاك وعلى جانبي المدخل الرئيسيي لمعرض لبنان الدولي في طرابلس (محافظة لبنان الشمالي ) المصدق تخطيطه بالمرسوم رقم 3858 تاريخ 1 ايلول سنة 1972.
مرسوم رقم 8753 28/02/1974
مرسوم رقم 8753 تاريخ 28/02/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 73 تاريخ 12/09/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يفرض تراجع للبناء قدره خمسة امتار عن حدود الاستملاك وعلى جانبي المدخل الرئيسيي لمعرض لبنان الدولي في طرابلس (محافظة لبنان الشمالي ) المصدق تخطيطه بالمرسوم رقم 3858 تاريخ 1 ايلول سنة 1972.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
اهدن في 28 آب 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد غصـــــن
نصوص ذات صلة