المادة 16
يتقاضى رئيس وعضوا اللجنة الادارية تعويضا شهريا مقطوعا تؤخذ قيمته من الاعتمادات المرصدة. تحدد قيمة هذه التعويضات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مرسوم رقم 13785 تاريخ 09/09/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 16 من مرسوم رقم 13785 تاريخ 09/09/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 74 تاريخ 16/09/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتقاضى رئيس وعضوا اللجنة الادارية تعويضا شهريا مقطوعا تؤخذ قيمته من الاعتمادات المرصدة. تحدد قيمة هذه التعويضات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
المادة 16 من مرسوم رقم 13785 تاريخ 09/09/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/204658/article/16/