المادة 12
يعفى المزارعون المستفيدون من قروض استصلاح الاراضي من جميع الرسوم النسبية واكلاف الكشوفات والدراسات وغيرها التي تترتب عادة على معاملات التسليف وعلى عقود التأمين والرهن وعلى عقود فكها وعلى التسجيل في السجل العقاري.
مرسوم رقم 13788 تاريخ 09/09/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من مرسوم رقم 13788 تاريخ 09/09/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 74 تاريخ 16/09/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعفى المزارعون المستفيدون من قروض استصلاح الاراضي من جميع الرسوم النسبية واكلاف الكشوفات والدراسات وغيرها التي تترتب عادة على معاملات التسليف وعلى عقود التأمين والرهن وعلى عقود فكها وعلى التسجيل في السجل العقاري.
المادة 12 من مرسوم رقم 13788 تاريخ 09/09/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/204661/article/12/