Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17426 09/09/1964

استثناء محامي الجمارك من بعض احكام المرسوم رقم 16528 تاريخ 2-6-1964 المتعلق بمحامي الدولة

مرسوم رقم 17426 تاريخ 09/09/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 75 تاريخ 17/09/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17426
التاريخ
09/09/1964
الجريدة الرسمية
العدد 75, 17/09/1964, ص. 2612
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17426 تاريخ 09/09/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى محامو الجمارك من احكام المواد 7 و 8 و 9 من المرسوم 16528 تاريخ 2/6/1964 ويقومون بالعمل تحت اشراف الدوائر الجمركية مباشرة, على ان يظلوا خاضعين لمراقبة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 9 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير العدل الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: امين بيهم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964