المادة 1
مادة 1: يستثنى محامو الجمارك من احكام المواد 7 و 8 و 9 من المرسوم 16528 تاريخ 2/6/1964 ويقومون بالعمل تحت اشراف الدوائر الجمركية مباشرة, على ان يظلوا خاضعين لمراقبة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل.
مرسوم رقم 17426 09/09/1964
مرسوم رقم 17426 تاريخ 09/09/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 75 تاريخ 17/09/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يستثنى محامو الجمارك من احكام المواد 7 و 8 و 9 من المرسوم 16528 تاريخ 2/6/1964 ويقومون بالعمل تحت اشراف الدوائر الجمركية مباشرة, على ان يظلوا خاضعين لمراقبة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 9 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير العدل الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: امين بيهم
نصوص ذات صلة