Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 17507 تاريخ 12/09/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 17507 تاريخ 12/09/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 76 تاريخ 21/09/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يتولى مكتب بيع الطوابع البريدية للمجموعات:

- الدعاية للطوابع البريدية اللبنانية.

- تنظيم بيع الطوابع البريدية اللبنانية في لبنان والخارج.

- درس انشاء شبابيك موقتة لبيع الطوابع البريدية.

- درس استعمال الاختام والبصمات البريدية

- اصدار نشرات عن شؤون الطوابع البريدية اللبنانية.

- اتخاذ التدابير التي من شأنها تشجيع بيع الطوابع اللبنانية والدعاية لها.

كما يتولى القيام بالدروس الفنية والتقنية لتطبيق ومراقبة توصيات اللجنة الاستشارية للطوابع.

المادة 3 من مرسوم رقم 17507 تاريخ 12/09/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/204743/article/3/