المادة 7
يجاز للمديرية العامة للبريد والبرق بناء على اقتراح مكتب بيع الطوابع للمجموعات فتح شبابيك موقتة لبيع الطوابع البريدية.
مرسوم رقم 17507 تاريخ 12/09/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 17507 تاريخ 12/09/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 76 تاريخ 21/09/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجاز للمديرية العامة للبريد والبرق بناء على اقتراح مكتب بيع الطوابع للمجموعات فتح شبابيك موقتة لبيع الطوابع البريدية.
المادة 7 من مرسوم رقم 17507 تاريخ 12/09/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/204743/article/7/