المادة 1
مادة 1: صدق برنامج الاعمال السنوي لمصلحة الانعاش الاجتماعي عن عام 1966 المرفق ربطا.
مرسوم رقم 5610 22/09/1966
مرسوم رقم 5610 تاريخ 22/09/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 78 تاريخ 29/09/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صدق برنامج الاعمال السنوي لمصلحة الانعاش الاجتماعي عن عام 1966 المرفق ربطا.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 22 ايلول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جميل لحود
نصوص ذات صلة