المادة 18
يمكن للنقابات ان تقدم خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بيانا تقريبيا يشتمل على عدد اللبنانيين العاملين في كل مهنة, واسماء العاطلين منهم عن العمل, ومكان اقامتهم ومؤهلاتهم.
مرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 18 من مرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 79 تاريخ 01/10/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن للنقابات ان تقدم خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بيانا تقريبيا يشتمل على عدد اللبنانيين العاملين في كل مهنة, واسماء العاطلين منهم عن العمل, ومكان اقامتهم ومؤهلاتهم.
المادة 18 من مرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/204889/article/18/