Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 15598 تاريخ 21/09/1970 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم رقم 15598 تاريخ 21/09/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 79 تاريخ 01/10/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

يكمن سحب اجازة الاستثمار نهائيا اذا توقفت المؤسسة عن العمل نهائيا شرط ان يسبق سحبها انذار صاحب العلاقة بوجوب متابعة العمل بمهلة ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه الانذار وذلك بعد اخذ رأي اللجنة الاستشارية.

يجري التبليغ حسب الاصول المقررة في قانون المحاكمات المدنية.

المادة 12 من مرسوم رقم 15598 تاريخ 21/09/1970 https://lebaneselegislation.com/decree/204896/article/12/