Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8245 تاريخ 20/09/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم رقم 8245 تاريخ 20/09/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 79 تاريخ 02/10/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

(عدلت بموجب مرسوم 10628 / 1968 )

تصفي اللجنة الحسابات بعد الانتهاء من تصريف المحاصيل واستيفاء ثمن مبيعاتها وبموعد اقصاه نهاية شهر شباط 1969 وتضع الميزانية وحساب الارباح والخسائر, وتحدد حساب التصفية لكل مزارع وفقا لما يلي:

يجري حساب التصفية بتنزيل المصاريف العمومية من حاصل البيع الاجمالي ويوزع الحاصل الصافي على المزارعين بنسبة حصة كل منهم كما هي محددة في المادة التاسعة من هذا المرسوم.

اذا كان حاصل البيع الصافي اقل من مجموع القيمة المضمونة للمحاصيل المستلمة حسب احكام المادة السادسة من هذا المرسوم, فيغطى العجز من صندوق مكتب الفاكهة الذي يتحمل الخسائر.

المادة 12 من مرسوم رقم 8245 تاريخ 20/09/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/204920/article/12/