Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8245 تاريخ 20/09/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 8245 تاريخ 20/09/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 79 تاريخ 02/10/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: تستلم اللجنة المحاصيل في البرادات وفقا للشروط التي تحددها. يشترط تسليم المحصول كاملا وان تكون الثمار سليمة كاملة التكوين ذات قطر لا يقل عن 55 مليمترا وصالحة للتصدير. يبقى المزارع مسؤولا عن عدم انطباق الثمار المسلمة على المواصفات والمشروطة, ان ظهر اختلاف المواصفات بعد التسليم.

المادة 5 من مرسوم رقم 8245 تاريخ 20/09/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/204920/article/5/