المادة 2
مادة 2: على اللجنة ان تقوم بتأمين الامور العائدة للاستملاك في اوقاتها دون ان يكون لها اي حق في ربط اعمالها بعدد الجلسات المدفوعة.
مرسوم رقم 13930 تاريخ 26/09/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 13930 تاريخ 26/09/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 79 تاريخ 03/10/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: على اللجنة ان تقوم بتأمين الامور العائدة للاستملاك في اوقاتها دون ان يكون لها اي حق في ربط اعمالها بعدد الجلسات المدفوعة.
المادة 2 من مرسوم رقم 13930 تاريخ 26/09/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/204932/article/2/