Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13930 26/09/1963

تحديد تعويض لجان الاستملاك في ادارة التعمير

مرسوم رقم 13930 تاريخ 26/09/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 79 تاريخ 03/10/1963. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13930
التاريخ
26/09/1963
الجريدة الرسمية
العدد 79, 03/10/1963, ص. 4482
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13930 تاريخ 26/09/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد تعويض رؤساء واعضاء وامناء سر لجان الاستملاك في ادارة التعمير على الشكل التالي: للرئيس 20 ل.ل للعضو 16 ل.ل لامين السر 12 ل.ل عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يتجاوز التعويض للرئيس 160 ليرة لبنانية والعضو 128 ليرة لبنانية و 96 ليرة لبنانية لامين السر مهما بلغ عدد الجلسات في الشهر.

المادة 2

مادة 2: على اللجنة ان تقوم بتأمين الامور العائدة للاستملاك في اوقاتها دون ان يكون لها اي حق في ربط اعمالها بعدد الجلسات المدفوعة.

المادة 3

مادة 3: لا يستحق لرؤساء واعضاء وامناء سر اللجان المذكورة اي تعويض من جراء قيامهم باعمال الاستملاك سوى التعويضات المذكورة في المادة الاولى.

المادة 4

مادة 4: تصرف هذه التعويضات من البند المختص بها في موازنة ادارة التعمير.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

الذوق في 26 ايلول سنة 1963 الامضاء: فؤأد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1661 تاريخ 10/7/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963