Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2705 تاريخ 25/09/1965 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 2705 تاريخ 25/09/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 79 تاريخ 04/10/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: باستثناء الحالات الخاصة التي نص عنها المرسوم رقم 806 تاريخ 20 كانون الثاني 1965 تحدد كمية الدقيق الاجنبي (الزيرو الاغراقي والممتاز) المسموح باستيرادها سنويا الى لبنان بثلاثين الف طن حدا اعلى على ان لا تتجاوز الكمية التي يمكن ادخالها خلال الشهر الواحد ثلاثة الاف طن.

المادة 2 من مرسوم رقم 2705 تاريخ 25/09/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/204944/article/2/