المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي:
مرسوم رقم 1943 15/09/1971
مرسوم رقم 1943 تاريخ 15/09/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 79 تاريخ 04/10/1971. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي:
مادة 2: يعدل الملحق رقم 6 لتعريفة الرسوم الجمركية, العائد للرسوم المطبقة على البضائع اليابانية المنشأ, على الوجه التالي:
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.
اهدن في 15 ايلول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا
نصوص ذات صلة