Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7338 تاريخ 31/01/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 7338 تاريخ 31/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 07/02/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

عند استيراد مصنوعات الصياغة من الذهب او من معادن ثمينة اخرى, تفرض الضريبة على أساس 8% من قيمتها الجمركية مضافا اليها الرسوم الجمركية في حال توجبها وكافة الرسوم المتوجبة. عند استيراد المجوهرات التي تحتوي على احجار كريمة أو شبه كريمة تفرض الضريبة على اساس 12% من قيمتها الجمركية مضافا اليها الرسوم الجمركية في حال توجبها وكافة الرسوم المتوجبة.

المادة 4 من مرسوم رقم 7338 تاريخ 31/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/204970/article/4/