المادة 6
من أجل تطبيق أحكام القانون رقم 384 تاريخ 14/12/2001 يعتبر المكلف مسجلا في وزارة المالية إذا كان له رقم تكليف لدى الوحدة المالية المختصة بضريبة الدخل قبل نشر القانون المذكور في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 7342 تاريخ 31/01/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 7342 تاريخ 31/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 07/02/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
من أجل تطبيق أحكام القانون رقم 384 تاريخ 14/12/2001 يعتبر المكلف مسجلا في وزارة المالية إذا كان له رقم تكليف لدى الوحدة المالية المختصة بضريبة الدخل قبل نشر القانون المذكور في الجريدة الرسمية.
المادة 6 من مرسوم رقم 7342 تاريخ 31/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/204972/article/6/