المادة 2
يقصد بالهيئات والجمعيات المشمولة بالاعفاء المنصوص عليه في البند 5 من المادة 16 من القانون الجمعيات على انواعها المنشأة وفقا للقوانين والانظمة.
مرسوم رقم 7358 تاريخ 01/02/2002 ملغى ملغى
المادة 2 من مرسوم رقم 7358 تاريخ 01/02/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 07/02/2002. الحالة: ملغى.
يقصد بالهيئات والجمعيات المشمولة بالاعفاء المنصوص عليه في البند 5 من المادة 16 من القانون الجمعيات على انواعها المنشأة وفقا للقوانين والانظمة.
المادة 2 من مرسوم رقم 7358 تاريخ 01/02/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/204989/article/2/