المادة 7
تعفى من الضريبة الانشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات التي لا تتوخى الربح حتى ولو كانت خارجة عن الهدف الذي انشئت هذه الجمعيات والمؤسسات من اجله بشرط ان تهدف الى تأمين تمويل للجمعية او للمؤسسة وان تقتصر على عملية واحدة في السنة الواحدة.
مرسوم رقم 7358 تاريخ 01/02/2002 ملغى ملغى
المادة 7 من مرسوم رقم 7358 تاريخ 01/02/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 07/02/2002. الحالة: ملغى.
تعفى من الضريبة الانشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات التي لا تتوخى الربح حتى ولو كانت خارجة عن الهدف الذي انشئت هذه الجمعيات والمؤسسات من اجله بشرط ان تهدف الى تأمين تمويل للجمعية او للمؤسسة وان تقتصر على عملية واحدة في السنة الواحدة.
المادة 7 من مرسوم رقم 7358 تاريخ 01/02/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/204989/article/7/