المادة 10
يحق للخاضع للضريبة ان يمارس حق الحسم بعد تاريخ نشوء هذا الحق مع مراعاة مهلة مرور الزمن المنصوص عليها في المادة 52 من القانون.
مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 07/02/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق للخاضع للضريبة ان يمارس حق الحسم بعد تاريخ نشوء هذا الحق مع مراعاة مهلة مرور الزمن المنصوص عليها في المادة 52 من القانون.
المادة 10 من مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/204990/article/10/