Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 07/02/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

عندما يستعمل الخاضع للضريبة خلال ممارسة نشاطه الاقتصادي, اموالا أو خدمات للقيام في آن واحد بعمليات تمنح حق الحسم وبعمليات أخرى لا تمنح هذا الحق ولا يستطيع بشكل دقيق ومباشر تحديد اية منها مخصصة للقيام بعمليات تتيح حق الحسم واية منها لا تتيح هذا الحق فيتوجب عليه من اجل ممارسة حق الحسم اعتماد نسبة للحسم هي النسبة بين قيمة مجموع العمليات التي تمنح الخاضع للضريبة حق الحسم وبين قيمة مجموع كافة العمليات التي قام بها الخاضع للضريبة بما فيها تلك التي لا تمنحه هذا الحق.

المادة 12 من مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/204990/article/12/