المادة 14
على كل خاضع للضريبة ان يحدد في نهاية كل فترة ضريبية نسبة حسم يحتسبها على اساس قيمة العمليات الفعلية التي حققها خلال هذه الفترة وفقا للمادتين 12 و13 من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 14 من مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 07/02/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على كل خاضع للضريبة ان يحدد في نهاية كل فترة ضريبية نسبة حسم يحتسبها على اساس قيمة العمليات الفعلية التي حققها خلال هذه الفترة وفقا للمادتين 12 و13 من هذا المرسوم.
المادة 14 من مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/204990/article/14/