Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 25

المادة 25 من مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 07/02/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 25

(عدلت بموجب مرسوم 12910 / 2004 )

يحق للخاضع للضريبة أن يطلب استرداد فائض قيمة الضريبة القابلة للحسم المبين بعد انتهاء الشهر السادس من أية سنة ميلادية وعند نهاية كل سنة وذلك من ضمن مهلة تقديم التصريح العائد لعمليات الفترة المعنية.

كما يحق للشخص الذي لم تعد تتوفر فيه شروط الخضوع للضريبة أن يطلب استرداد فائض قيمة الضريبة القابلة للحسم بعد موافقة الوحدة المالية على طلب إلغاء تسجيله.

المادة 25 من مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/204990/article/25/