Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 07/02/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

على الخاضع للضريبة من اجل ممارسة حق الحسم ان يكون حائزا على مستند يبين بوضوح قيمة الضريبة القابلة للحسم ويمكن ان يكون هذا المستند:

ا- فاتورة او مستندا يقوم مقامها تبين قيمة الضريبة التي دفعها لاكتساب الاموال والخدمات منظمة وفقا لما نصت عليه المادة 38 من القانون

ب - مستندا يثبت دفع قيمة الضريبة على الأموال المستوردة ويبين اسم الخاضع للضريبة المرسلة اليه الأموال فعليا وذلك استنادا الى احكام التشريع الجمركي.

ج- مستندا يبين دفع قيمة الضريبة على الخدمة المكتسبة من خارج الاراضي اللبنانية والمستعملة في لبنان

د- تصريحا يبين قيمة الضريبة المتوجبة على الخاضع لها وذلك في حال قيامه بعملية تسليم اموال او تقديم خدمات لنفسه لحاجات نشاطه الاقتصادي وفقا لأحكام القانون.

المادة 8 من مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/204990/article/8/