المادة 5
لا يمكن حسم الضريبة التى اصابت الاموال والخدمات المكتسبة من اجل تقديم خدمات الضمان واعادة الضمان المعفاة اصلا من الضريبة.
مرسوم رقم 7337 تاريخ 31/01/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 7337 تاريخ 31/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 07/02/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يمكن حسم الضريبة التى اصابت الاموال والخدمات المكتسبة من اجل تقديم خدمات الضمان واعادة الضمان المعفاة اصلا من الضريبة.
المادة 5 من مرسوم رقم 7337 تاريخ 31/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/204991/article/5/