Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11750 تاريخ 04/02/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 11750 تاريخ 04/02/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 12/02/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

1- يحدد العدد الاقصى للطلاب الذين يمكن قبولهم بنتيجة المباراة المشار اليها في المادة السابقة بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية.

2 - يقبل انتساب الطلاب حسب تسلسل درجات نجاحهم في المباراة, وفي حدود العدد المشار اليه اعلاه.

3 - يعتبر ناجحا في المباراة من احرز معدل 12/20 فما فوق في مجموع علاماته, وتعتبر العلامة التي تقل عن 8/20 في اللغات الاجنبية وعن 5/20 في اية مادة من المواد لاغية للامتحان.

4 - اذا لم ينجح في المباراة العدد الكافي من المرشحين يكتفي بالناجحين منهم.

5 - على المرشح الذي قبل انتسابه في الكلية اجراء معاملات تسجيله خلال عشرة ايام من تاريخ اعلان قبول انتسابه على لوحة الاعلان في الكلية تحت طائلة فقدان حقه واستبداله بسواه من الناجحين وفق قاعدة التسلسل المشار اليها في البند الثالث من هذه المادة.

المادة 10 من مرسوم رقم 11750 تاريخ 04/02/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/205007/article/10/