المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في الجمهورية العربية السورية الى وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية وهي تتكون من مليونين ومئة الف غرسة من الاشجار الحرجية والمثمرة.
مرسوم رقم 4855 08/02/2001
مرسوم رقم 4855 تاريخ 08/02/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 15/02/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية
وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه
بناء على القرار رقم 422 تاريخ
30/06/1954 (قانون الجمارك) وتعديلاته
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات
المقدمة للادارات العامة والمؤسسات
العامة والبلديات بقصد المساعدة من
جميع الرسوم)
بناء على اقتراح وزير الزراعة
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
29/11/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في الجمهورية العربية السورية الى وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية وهي تتكون من مليونين ومئة الف غرسة من الاشجار الحرجية والمثمرة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي عجاج عبد الله وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة