المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 4840 تاريخ 03/02/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 4840 تاريخ 03/02/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 15/02/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 4840 تاريخ 03/02/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/205044/article/3/