Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4840 تاريخ 03/02/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 4840 تاريخ 03/02/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 15/02/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 4840 تاريخ 03/02/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/205044/article/3/