المادة 1
مادة 1: تمدد لمدة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم مهلة تقديم طلبات الدائنين الواردة في المادة 1 من المرسوم رقم 3245 تاريخ 19/6/2000 والباقي دون تعديل.
مرسوم رقم 4860 08/02/2001
مرسوم رقم 4860 تاريخ 08/02/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 15/02/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 95 تاريخ 18 حزيران
1999 (اصدار سندات خزينة خاصة)
بناء على المرسوم رقم 963 تاريخ 14/07/1999
(اصول واجراءات تدقيق وتحديد الديون المترتبة
على الدولة عن الاعوام 1998 وما قبلها)
بناء على المرسوم رقم 1852 تاريخ 06/12/1999
بناء على المرسوم رقم 3245 تاريخ 19/06/2000
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
53/2000-2001 تاريخ 29/11/2000)
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تمدد لمدة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم مهلة تقديم طلبات الدائنين الواردة في المادة 1 من المرسوم رقم 3245 تاريخ 19/6/2000 والباقي دون تعديل.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 8 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة