Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4814 02/02/2001

قبول هبة مقدمة من البوليس الجنائي الالماني (B.K.A) لصالح المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

مرسوم رقم 4814 تاريخ 02/02/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 15/02/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4814
التاريخ
02/02/2001
الجريدة الرسمية
العدد 8, 15/02/2001, ص. 471
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4814 تاريخ 02/02/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,

لا سيما المادة 52 منه

بناء على قانون الجمارك وتعديلاته

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة

للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات

بقصد المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/12/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من البوليس الجنائي الالماني (B.K.A) الى وزارة الداخلية والبلديات لصالح المديرية العامة لقوى الامن الداخلي, والمكونة من آلتي تسجيل خاصتين بالتحقيقات المتعلقة بجرائم المخدرات مع متمماتهما.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001