Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2432 11/02/2000

تعديل جدول المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف

مرسوم رقم 2432 تاريخ 11/02/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 17/02/2000. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2432
التاريخ
11/02/2000
الجريدة الرسمية
العدد 8, 17/02/2000, ص. 828-829
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2432 تاريخ 11/02/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهوية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998 يتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف لا سيما المادة السابعة منه,

بناء على الاتفاقات الدولية والتوصيات الصادرة عن هيئة مراقبة المخدرات في فيينا,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 198/98- 99 تاريخ 29/07/1999,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقلت المواد التالية من الجدول الثاني الى الجدول الاول:

المادة 2

تعتمد الجداول الاربعة المرفقة بهذا المرسوم والمعتبرة جزءا لا يتجزأ منه. بدل الجداول المرفقة بالقانون رقم 673 تاربخ 16/3/1998.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 11 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000