المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة إملي وديع القضماني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم رقم 2389 07/02/2000
مرسوم رقم 2389 تاريخ 07/02/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 17/02/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السفارة اللبنانية في ستوكهولم
تاريخ 08/12/1998 المتضمن رغبة السيدة املي وديع
القضماني في التنازل عن جنسيتها اللبنانية
للحصول على الجنسية السويدية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة إملي وديع القضماني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 7 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة