المادة 2
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 .
مرسوم رقم 2378 تاريخ 07/02/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 2378 تاريخ 07/02/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 17/02/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 .
المادة 2 من مرسوم رقم 2378 تاريخ 07/02/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/205103/article/2/