Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2378 تاريخ 07/02/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 2378 تاريخ 07/02/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 17/02/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيد محمود حسين رسلان القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي في وزارة الموارد المائية والكهربائية.

المادة 3 من مرسوم رقم 2378 تاريخ 07/02/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/205103/article/3/