المادة 3
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, يتم خلالها استصدار المخطط التفصيلي للمنطقة المعنية. وفقا للقوانين والانظمة المرعية.
مرسوم رقم 2370 تاريخ 07/02/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 2370 تاريخ 07/02/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 17/02/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, يتم خلالها استصدار المخطط التفصيلي للمنطقة المعنية. وفقا للقوانين والانظمة المرعية.
المادة 3 من مرسوم رقم 2370 تاريخ 07/02/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/205111/article/3/