المادة 2
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
مرسوم رقم 194 تاريخ 10/02/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 194 تاريخ 10/02/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 18/02/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 194 تاريخ 10/02/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/205119/article/2/