Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 206 تاريخ 15/02/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 206 تاريخ 15/02/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 18/02/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 206 تاريخ 15/02/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/205128/article/3/